4897 - أخبرناه
أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو محمد بن حيان قال: حدثنا
إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا
أبو عامر موسى بن عامر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16351ابن جابر: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أنه
رأى دما في ثوبه، وعليه ثياب، فرمى بالثوب الذي فيه الدم، وأقبل على صلاته". 4898 - قال
الوليد: وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، "أنه رأى في ثوبه دما، وهو في الصلاة، فخلعه".
4899 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في كتاب الطهارة، على
وجوب غسل الثوب، الذي أصابه نجس، فاستيقنه صاحبه أدرك طرفه، أو لم يدركه .
[ ص: 355 ] 4900 - وشرط في الإملاء، أن يكون قدر ما لو كان له لون مشهور، أدركه الطرف قال: " وإنما ذهبنا، فيما أدركه الطرف، إلى ما أخبرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن أبيه، أنه قال:
لو اتخذت ثوبا للمغتسل، فإني رأيت الذباب يقع على الشيء الرقيق، ثم يقع على الثوب قال: ثم نظر في ذلك، فقال: ما كان لهم إلا ثوب واحد، فرفضه ".
4901 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".
4902 - قال: "ومذاهب أهل
المدينة للخلاء بارزة على الأرض، وعلى سطوح ليست في بواليع، فلا شك أن من جلس في تلك المذاهب، أن الذباب يقع على الخلاء، ثم يقع عليه".
4903 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "لولا مذاهب الفقهاء، فيما لا يدركه الطرف، لرأيت أن من استيقن نجاسة أصابت ثوبه، فعليه غسله".
4904 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " في الدم إذا كان لمعة مجتمعة وجب غسلها، وإن كانت أقل من موضع دينار، أو فلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بغسل دم المحيض في المعقول: اللمعة.
4905 - وإذا كان يسيرا، كدم البرغوث، وما أشبهه لم يغسل، لأن العامة، أجازت هذا ".
4906 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: وقد روينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=672252أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في كساء، فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما يليها، فبعثها إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مصرورة في يد الغلام، فقال: "اغسلي هذه" . [ ص: 356 ] 4907 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب الطهارة بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أنه عصر بثرة بوجهه، فخرج منها الدم، فدلكه بين أصبعه، ثم قام إلى الصلاة، ولم يغسل يده".
4908 - وروي بإسناده في هذا المعنى عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله، حين رعفا، وقد مضى ذكره في مسألة الرعاف.
4909 - فأما حديث
روح بن غطيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، مرفوعا: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم".
4910 - فإنه لم يثبت، وقد أنكره عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين، وغيرهما من الحفاظ.
4911 - وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة، وفي الإملاء إلى: إيجاب غسل الثوب، من قليل الدم، وكثيره .
[ ص: 357 ] 4912 - قال: ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن قليل الدم، ولا كثيره.