صفحة جزء
4897 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو عامر موسى بن عامر قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال ابن جابر: أخبرني نافع، عن ابن عمر: "أنه رأى دما في ثوبه، وعليه ثياب، فرمى بالثوب الذي فيه الدم، وأقبل على صلاته".

4898 - قال الوليد: وأخبرني الليث، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، "أنه رأى في ثوبه دما، وهو في الصلاة، فخلعه".

4899 - قال الشيخ أحمد: نص الشافعي رحمه الله في كتاب الطهارة، على وجوب غسل الثوب، الذي أصابه نجس، فاستيقنه صاحبه أدرك طرفه، أو لم يدركه .

[ ص: 355 ] 4900 - وشرط في الإملاء، أن يكون قدر ما لو كان له لون مشهور، أدركه الطرف قال: " وإنما ذهبنا، فيما أدركه الطرف، إلى ما أخبرنا عن جعفر بن محمد عن أبيه، أنه قال: لو اتخذت ثوبا للمغتسل، فإني رأيت الذباب يقع على الشيء الرقيق، ثم يقع على الثوب قال: ثم نظر في ذلك، فقال: ما كان لهم إلا ثوب واحد، فرفضه ".

4901 - قال الشافعي: "يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".

4902 - قال: "ومذاهب أهل المدينة للخلاء بارزة على الأرض، وعلى سطوح ليست في بواليع، فلا شك أن من جلس في تلك المذاهب، أن الذباب يقع على الخلاء، ثم يقع عليه".

4903 - قال الشافعي: "لولا مذاهب الفقهاء، فيما لا يدركه الطرف، لرأيت أن من استيقن نجاسة أصابت ثوبه، فعليه غسله".

4904 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: " في الدم إذا كان لمعة مجتمعة وجب غسلها، وإن كانت أقل من موضع دينار، أو فلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بغسل دم المحيض في المعقول: اللمعة.

4905 - وإذا كان يسيرا، كدم البرغوث، وما أشبهه لم يغسل، لأن العامة، أجازت هذا ".

4906 - قال الشيخ أحمد: وقد روينا في حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في كساء، فقال رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما يليها، فبعثها إلى عائشة مصرورة في يد الغلام، فقال: "اغسلي هذه" .

[ ص: 356 ] 4907 - وروى الشافعي في كتاب الطهارة بإسناده عن ابن عمر: "أنه عصر بثرة بوجهه، فخرج منها الدم، فدلكه بين أصبعه، ثم قام إلى الصلاة، ولم يغسل يده".

4908 - وروي بإسناده في هذا المعنى عن سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، حين رعفا، وقد مضى ذكره في مسألة الرعاف.

4909 - فأما حديث روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعا: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم".

4910 - فإنه لم يثبت، وقد أنكره عليه عبد الله بن المبارك، ويحيى بن معين، وغيرهما من الحفاظ.

4911 - وذهب الشافعي في كتاب حرملة، وفي الإملاء إلى: إيجاب غسل الثوب، من قليل الدم، وكثيره .

[ ص: 357 ] 4912 - قال: ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن قليل الدم، ولا كثيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية