صفحة جزء
127 - غسل موضع دم الحيض من الثوب وجوبا، ونضح ما حوله اختيارا

4923 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن هشام ابن عروة، عن فاطمة بنت المنذر قالت: سمعت جدتي أسماء بنت أبي بكر تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: "حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم رشيه، وصلي فيه" .

[ ص: 362 ] 4924 - هكذا في رواية الربيع ، والصواب سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4925 - وأخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل فيه" أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.

4926 - قال الشافعي: وبحديث سفيان، عن هشام، نأخذ وهو حفظ فيه الماء، وإن لم يحفظه مالك.

4927 - وكذلك رواه غيره عن هشام.

4928 - قال: وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذلك كل دم غيره.

4929 - قال: وتقريصه: فركه، وقوله بالماء: غسل بالماء.

4930 - وأمره بالنضح لما حوله، فأما النجاسة، فلا يطهرها إلا الغسل.

4931 - قال الشيخ أحمد: وحديث مالك رواه عنه أصحاب الموطأ: عبد الله بن يوسف، ويحيى بن بكير، وغيرهما كما رواه الشافعي .

[ ص: 363 ] 4932 - ورواه ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث عن هشام، وقال في الحديث: "لتحته، ثم لتقرصه بالماء، ثم لتنضحه بالماء" فذكر الماء في الموضعين.

4933 - ورواه يحيى بن سعيد القطان، ووكيع، وابن نمير عن هشام، وقالوا: فيه: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه".

4934 - ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء قال فيه: "حتيه، ثم اقرصيه بماء، ثم تنضح في سائر ثوبها، ثم تصلي فيه".

4935 - وكانت عائشة تغسل الدم من ثوبها، وتنضح على سائره.

4936 - وفي كل ذلك دلالة على صحة ما قال الشافعي في حديث أسماء.

4937 - قال الشافعي: والنضح، والله أعلم اختيار.

4938 - وذكر ما أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنا محمد بن عجلان، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض، فقال: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تصلي فيه".

4939 - قال الشافعي: وفيه دلالة على ما قلنا من أن النضح بالماء اختيار، لأنه لم يأمر بالنضح في حديث أم سلمة .

[ ص: 364 ] 4940 - قال الشيخ أحمد: وقد روينا عن بكار بن يحيى، عن جدته، عن أم سلمة، أنها قالت: "كانت إحدانا تنظر الثوب الذي تبيت فيه، فإن أصابه دم غسلناه، وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه".

4941 - قال الشافعي: وإذا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض، بغسل أثر الحيضة من الثوب، وتصلي فيه، ففي هذا دليل على أن ثوبها، لو كان بنجس بلبسها، لأمرها أن تغسله.

4942 - قال: والجنب كالحائض في هذا كله، أو أخف.

4943 - قال الشيخ أحمد: قد روينا عن معاوية بن أبي سفيان ، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: "نعم، إذا لم ير فيه أذى".

التالي السابق


الخدمات العلمية