صفحة جزء
4944 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حديج، عن معاوية بن أبي سفيان ، أنه سأل، فذكره.

4945 - قال الشيخ أحمد: والأذى قد يكون مذيا، والمذي نجس، وقد يصيبه شيء من رطوبة فرج المرأة، وغسل الثوب منه واجب.

4946 - قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: الماء من الماء " [ ص: 365 ] يغسل ما أصابه من المرأة"، وكانت عائشة، تقول: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة، أن تتخذ لها خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته، فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك، لم تصبه جنابة.

4947 - وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "وللرجل المسافر، لا ماء له، والمعزب في الإبل، أن يجامع أهله، ويجزئه التيمم، إذا غسل ما أصاب ذكره، وغسلت المرأة ما أصاب فرجها أبدا، حتى يجدا الماء" هذا نص قوله في كتاب الطهارة.

4948 - وحكى المزني عن الإملاء: أنه إذا لم يجد الماء، فالتيمم له طهارة، حتى يجد الماء.

4949 - قال: ولم يذكر غسل فرج، ولا إعادة ومن قال: بهذا احتج بحديث أبي ذر في تيمم الجنب.

[ ص: 366 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية