4944 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16530عبيد بن شريك قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب، عن
سويد بن قيس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن حديج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان ، أنه سأل، فذكره.
4945 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: والأذى قد يكون مذيا، والمذي نجس، وقد يصيبه شيء من رطوبة فرج المرأة، وغسل الثوب منه واجب.
4946 - قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: الماء من الماء "
[ ص: 365 ] يغسل ما أصابه من المرأة"، وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، تقول: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة، أن تتخذ لها خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته، فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك، لم تصبه جنابة.
4947 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "وللرجل المسافر، لا ماء له، والمعزب في الإبل، أن يجامع أهله، ويجزئه التيمم، إذا غسل ما أصاب ذكره، وغسلت المرأة ما أصاب فرجها أبدا، حتى يجدا الماء" هذا نص قوله في كتاب الطهارة.
4948 - وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن الإملاء: أنه إذا لم يجد الماء، فالتيمم له طهارة، حتى يجد الماء.
4949 - قال: ولم يذكر غسل فرج، ولا إعادة ومن قال: بهذا احتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر في تيمم الجنب.
[ ص: 366 ]