4956 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال: حدثنا
إبراهيم بن عبد الله العنسي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش قال: سمعت
مجاهدا، يحدث، فذكره.
4957 - أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الصحيح، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد بن زياد، وأبي معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش "من البول"، ويشبه أن يكون هذا الحديث غير الأول، لموافقة
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في بعض لفظ الحديث الأول.
4958 - وروينا
عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، والقذر". 4959 - وقال في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في الروثة: "هذه ركس".
4960 - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه قال في بول الناقة: اغسل ما أصابك منه.
4961 - والذي روي في قصة، العرنيين من الإذن في شرب ألبانها، وأبوالها، فذاك للتداوي بها عند الضرورة .
[ ص: 370 ] 4962 - وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في الإسناد الذي تقدم: بلغنا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن في ألبان الإبل، وأبوالها شفاء للذربة بطونهم". 4963 - أخبرناه
أبو الحسن بن عبدان قال: أخبرنا
أحمد بن عبيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى قال: حدثنا
الحسن يعني ابن موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16457عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا
عبد الله بن هبيرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15775حنش الصنعاني، nindex.php?page=hadith&LINKID=683390عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبوال الإبل، وألبانها شفاء للذربة بطونهم". 4964 - فهذا إذا كان ثابتا يدل على أنه، إنما أبيح للذربة بطونهم، وهم الذين بهم الماء الأصفر، الذي لم تزل العرب، تقول: لا شفاء لهم، إلا ألبان الإبل، وأبوالها، أو شق البطن، فإذا كان يجوز شق البطن، وقطع العضو رجاء
[ ص: 371 ] العافية، فهذا محرم لغير معنى الضرورة، كما أجيز على الضرورة، أكل الميتة، وما نصب محرما معها، وحكم الضرورات مخالف لغيره.
4965 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: وإنما توقف في صحة الخبر، لأن راويه
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة لا يحتج به.
4966 - وأما حديث
مطرف، عن
أبي الجهم، nindex.php?page=hadith&LINKID=34137عن البراء، مرفوعا: "ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله"، فهكذا رواه
سوار بن مصعب مرة، وقال: أخرى، فلا بأس بسؤره .
[ ص: 372 ] 4967 - وخالفه
عمرو بن الحصين، عن
يحيى بن العلاء الرازي، فرواه عن
مطرف، عن
محارب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، مرفوعا "في البول".
4968 -
وعمرو، ويحيى، وسوار: ضعفاء لا يحتج بروايتهم.
[ ص: 373 ]