5035 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16476أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12586أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15980سعدان بن نصر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن
عبد الرحمن يعني ابن وعلة، يرويه
nindex.php?page=hadith&LINKID=710704عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر"، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، وقد مضى إسناد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه في كتاب الطهارة.
5036 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين، nindex.php?page=hadith&LINKID=692407عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل على nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم، فتبسط له نطعا، فيقيل عليه، فتأخذ من عرقه، فتجعل في طيبها، وتبسط له الخمرة، فيصلي". 5037 - أخبرناه
أبو الحسن المقرئ قال: أخبرنا
الحسن بن إسحاق قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، فذكره بإسناده، ومعناه.
5038 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هذا ثابت، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الخمرة، والخمرة إن كانت من نبات الأرض، فإنما يجوز أن يصلي عليها، ما لم يعلم فيها نجاسة، فكذلك جميع نبات الأرض، وكذلك البساط، وفيه أنه كان يقيل على نطع، فيعرق عليه، ولو كان نجسا لم يفض إليه بجسده، ثم يعرق، ويصلي، وإذا لم يكن نجسا، جاز أن يصلي عليه.
[ ص: 390 ]