133 - ما يوصل بالرجل، والمرأة
5045 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: " فإن اعتلت سنة، فربطها بذهب قبل أن تندر، فلا بأس، لأنها لا تصير ميتة، حتى تسقط، ولا بأس أن يربطها بالذهب، لأنه ليس لبس الذهب، وإنما موضع ضرورة.
5046 - ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب، ما هو أكثر منها، يروى:
nindex.php?page=hadith&LINKID=73963أن أنف رجل قطع بالكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نتنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ أنفا من ذهب ".