صفحة جزء
133 - ما يوصل بالرجل، والمرأة

5045 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " فإن اعتلت سنة، فربطها بذهب قبل أن تندر، فلا بأس، لأنها لا تصير ميتة، حتى تسقط، ولا بأس أن يربطها بالذهب، لأنه ليس لبس الذهب، وإنما موضع ضرورة.

5046 - ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب، ما هو أكثر منها، يروى: أن أنف رجل قطع بالكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نتنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ أنفا من ذهب ".

التالي السابق


الخدمات العلمية