135 -
طهارة الخف، والنعل 5065 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: "وطهارة الخف، والنعل تخالف طهارة الثوب، يكفيها أن يحت ما عليها، ويمسح بالتراب، لا يرى ثم عين، ولا أثر، ولا ريح، ولو غسلها بالماء كان أحب إلي".
5066 - ولولا الأخبار في أن هكذا طهارة النعل ما كانت إلا بمنزلة الثوب، ولكنا فرقنا بينهما اتباعا.
5067 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: وإنما أراد ما مضى في حديث
أبي نعامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
5068 - وما روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا
أبو بكر أحمد بن سلمان قال: حدثنا
أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير المصيصي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 398 ] " إذا وطئ أحدكم بخفيه، أو قال: بنعليه الأذى، فطهورهما التراب ". 5069 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير، بإسناده ومعناه، إلا أنه قال: عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وقال: "بخفيه" لم يشك.
5070 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11914أبو المغيرة، والوليد بن مزيد، وعمر بن عبد الواحد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال: أنبئت أن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري، حدث عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. 5071 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، عن
محمد بن الوليد قال: أخبرني أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد، عن
القعقاع بن حكيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. 5072 - وكذلك رواه
ابن سمعان، عن
سعيد. 5073 - وكأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رغب عن هذه الروايات في الجديد لما فيها من الاختلاف.
5074 - ويجوز أن يكون المراد بالأذى المذكور فيه ما يستقذر من الطاهرات، فجعل حكمهما حكم الثوب، والله أعلم.
[ ص: 399 ]