صفحة جزء
135 - طهارة الخف، والنعل

5065 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: "وطهارة الخف، والنعل تخالف طهارة الثوب، يكفيها أن يحت ما عليها، ويمسح بالتراب، لا يرى ثم عين، ولا أثر، ولا ريح، ولو غسلها بالماء كان أحب إلي".

5066 - ولولا الأخبار في أن هكذا طهارة النعل ما كانت إلا بمنزلة الثوب، ولكنا فرقنا بينهما اتباعا.

5067 - قال الشيخ أحمد: وإنما أراد ما مضى في حديث أبي نعامة عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

5068 - وما روي في حديث أبي هريرة، أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال: حدثنا محمد بن كثير المصيصي، عن الأوزاعي، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 398 ] " إذا وطئ أحدكم بخفيه، أو قال: بنعليه الأذى، فطهورهما التراب ".

5069 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن كثير، بإسناده ومعناه، إلا أنه قال: عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال: "بخفيه" لم يشك.

5070 - ورواه أبو المغيرة، والوليد بن مزيد، وعمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري، حدث عن أبيه، عن أبي هريرة.

5071 - ورواه يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد قال: أخبرني أيضا سعيد بن أبي سعيد، عن القعقاع بن حكيم، عن عائشة.

5072 - وكذلك رواه ابن سمعان، عن سعيد.

5073 - وكأن الشافعي رغب عن هذه الروايات في الجديد لما فيها من الاختلاف.

5074 - ويجوز أن يكون المراد بالأذى المذكور فيه ما يستقذر من الطاهرات، فجعل حكمهما حكم الثوب، والله أعلم.

[ ص: 399 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية