1. الرئيسية
  2. معرفة السنن والآثار
  3. كتاب الصلاة
  4. باب الساعة التي يكره فيها صلاة التطوع، ويجوز فيها الفريضة والقضاء والجنازة، الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
صفحة جزء
5147 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم، وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عامر بن مصعب، أن طاوسا أخبره، أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر، فنهاه عنهما، قال طاوس: فقلت ما أدعهما، فقال ابن عباس: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) .

[ ص: 417 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية