صفحة جزء
140 - ما يستدل به على اختصاص هذا النهي ببعض الصلوات دون بعض

5148 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " نهي النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم عن الصلاة، يعني في هذه الساعات ليس على كل صلاة، لزمت المصلي بوجه من الوجوه، أو تكون صلاة مؤكدة فأمر بها، وإن لم يكن فرضا، أو صلاة كان الرجل يصليها [ ص: 418 ] فأغفلها، فإن كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد العصر والصبح.

5149 - قال: وهذا مثل الحديث، يعني في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عن صيام اليوم قبل رمضان، إلا أن يوافق صوم رجل كان يصومه ".

التالي السابق


الخدمات العلمية