5151 - أخبرنا الشيخ الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رضي الله عنه قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه: فالعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صلياها معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين، فلما جعله مدركا للصبح والعصر استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على النوافل، التي لا تلزم.
5152 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: وروينا في الحديث الثابت، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=666774عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته". 5153 - وبذلك كان يفتي
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة .
5154 - أخبرنا
أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13924العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري قال: كان
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يقول: " من نام، أو غفل عن صلاة الصبح، فصلى ركعة من صلاة الصبح، قبل أن تطلع الشمس، والأخرى بعد طلوعها، فقد أجزأها، ومن نام، أو غفل، عن صلاة العصر، فصلى ركعتين قبل غروب الشمس، وركعتين بعد، فقد أدركها " .
[ ص: 420 ] 5155 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: فإذا كانت فتواه بهذا وروايته، ما ذكرنا وهو أحد رواة النهي عن الصلاة في هذه الساعات، فكيف يجوز دعوى نسخ ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في الإدراك بما رواه في النهي من غير تاريخ ولا سبب يدل على النسخ؟.