5214 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: " سمع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، رضي الله عنه النهي عن الصلاة جملة،
وضرب المنكدر عليها بالمدينة، بعد العصر، ولم يسمع ما يدل على أنه إنما نهى عنها للمعنى الذي وصفناه، فكان يجب عليه ما فعل.
5215 - وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري يعني حين صنع كما صنع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. 5216 - ويجب على من علم المعنى الذي نهي عنه، والمعنى الذي أبيحت فيه إباحتها بالمعنى الذي أباحها فيه.
5217 - فإن قال قائل: فهل من أحد صنع خلاف ما صنعا؟ قيل: نعم،
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، والحسن، والحسين، وغيرهما ".