5245 - أخبرنا
أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا
أبو عمرو بن نجيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320ابن بكير قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر "كان يصلي على الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما".
5246 - وروينا عنه من وجهين آخرين، لم يأذن فيها عند الغروب حتى تغرب، ولا عند الطلوع حتى ترتفع.
5247 - وروينا في ذلك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة الأسلمي، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك. 5248 - واحتج بعض من تبعهم في ذلك بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني: nindex.php?page=hadith&LINKID=666818 "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى [ ص: 443 ] ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب". 5249 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا
بكر بن محمد الصيرفي قال: حدثنا
عبد الصمد بن الفضل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15303عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يقول، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر، فذكره. وهو مخرج في كتاب مسلم، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، عن
موسى. 5250 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي، عن أبيه، وزاد فيه، قلت
لعقبة: أندفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر بالليل.
5251 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13933الشيخ أحمد: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام، وهو مخصوص، عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لكل صلاة لا سبب لها، ونهيه عن القبر فيهن لا يتناول الصلاة على الجنائز، وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات.
5252 - وأما ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك، فقد أجاب عنه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه إنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: "النهي أن يتحرى أحد أن يصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، فذهب أن النهي مطلق على كل شيء، فنهى عن الصلاة على الجنائز، وصلى عليها بعد الصبح والعصر"، لأنا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه الساعات .
[ ص: 444 ] 5253 - فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر، كما نهى عنها عند طلوع الشمس، وعند غروبها لزمه ما قلت: أن يعلم أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم.
5254 - ومن روى فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما، وأقر
قيسا على ركعتين بعد الصبح لزمه، أن يقول: نهى عنها فيما لا يلزم، ولم ينه الرجل عنه فيما اعتاد من صلاة النافلة، وفيما يؤكد منها.
5255 - أخبرنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فذكره فيما تكلم به في هذه المسألة، والله أعلم، وبالله التوفيق.
5256 - وروينا في حديث صحيح
nindex.php?page=hadith&LINKID=666840عن nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين" . [ ص: 445 ] 5257 - وروينا
عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر". 5258 - ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
5259 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
5260 - وروي عن
سعيد، أنه نهى عن ذلك، فقيل: يا
nindex.php?page=showalam&ids=13726أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: "لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة".
[ ص: 446 ]