صفحة جزء
5263 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "يسبح على الراحلة، قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" رواه مسلم في الصحيح، عن حرملة عن ابن وهب، وأخرجا الحديث الأول، من حديث مالك.

5264 - وقد ذكرنا في الجزء الأول وتر علي، وابن عمر، على الراحلة، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[ ص: 448 ] 5265 - ونزول ابن عمر لوتره لا يرفع جوازه على الراحلة، ولا يجوز دعوى النسخ فيما روينا في ذلك بما روي في تأكيد الوتر من غير تاريخ، ولا سبب يدل على النسخ.

5266 - وما روي في تأكيد الوتر يدل على أنه أول ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، وإنما صلاها على الراحلة، بعد ما شرعها، وأخبر أمته بأمرهم بها إن ثبت الحديث عنه، فكيف يكون ذلك ناسخا لما صنع فيها بعده.

5267 - وروينا عن علي، رضي الله عنه، أنه قال: الوتر ليس بحتم، ولكنه سنة حسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله وتر يحب الوتر".

5268 - وقال مرة: "أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر".

5269 - وروينا عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن"، فقال أعرابي: ما تقول قال: "ليس لك، ولا لأصحابك" .

[ ص: 449 ] 5270 - وروينا عن عبادة بن الصامت، أنه سئل عن الوتر، فقال أمر حسن جميل، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وليس بواجب.

5271 - وحديثه الآخر في تكذيب من قال الوتر واجب، واستدلاله بالخبر قد مضى في أول كتاب الصلاة.

5272 - وحديث أبي المنيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا".

5273 - يتفرد به أبو المنيب العتكي ، قال البخاري: عنده مناكير.

5274 - وحديث عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة، عن خارجة بن حذافة العدوي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، الوتر الوتر" مرتين .

[ ص: 450 ] 5275 - قال البخاري: لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض.

5276 - قال الشيخ أحمد: وقد روي بعض معناه في حديث عمرو بن العاص وغيره، وأسانيده ضعيفة، والله أعلم.

5277 - وروينا في كتاب الجامع مثل هذا المتن في ركعتي الفجر بإسناد صحيح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

5278 - وكان الشافعي في الجديد يقول: في صلاة المنفرد تطوعا بعضها أوكد من بعض، وأوكد ذلك الوتر، وإنما قال ذلك: لما روي في تأكيدها من هذه الأخبار .

[ ص: 451 ] 5279 - وقال في القديم: أوكد النافلة ركعتا الفجر.

5280 - قال الشيخ أحمد: وهذا لما ثبت عن عائشة أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح، وقال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".

5281 - وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل".

التالي السابق


الخدمات العلمية