5348 - وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أخبرنا، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=662756إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ".
5349 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا
أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14614محمد بن علي بن زيد الصائغ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، فذكره موقوفا إلا أنه قال في آخره: قلت
لسفيان : مرفوع؟ قال: نعم .
[ ص: 23 ] 5350 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد رويناه فيما مضى من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق، عن
عمرو مرفوعا.
5351 - والمزني نقل متن هذا الحديث عقب قوله: " حتى يقام الظهر ". وإنما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده عقب قوله: "حتى تقام الصلاة" وأراد: صلاة الصبح.
5352 - فقد حكى
عقبة عن بعض الناس أنه قال: يصليهما وإن فاتته الركعتان، ثم قال: وهذا خلاف الأثر.
5353 - ثم قد حكينا أنه قال: أحببنا له أن يقضيهما في يومه مطلقا لم يقيده.
5354 - ولكن في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي: إذا زالت الشمس لم تعادا واستحب القضاء على قرب الوقت؛ للأثر الذي ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .