صفحة جزء
5348 - وذلك أن سفيان بن عيينة أخبرنا، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال: " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ".

5349 - حدثناه أبو عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزي قال: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان، فذكره موقوفا إلا أنه قال في آخره: قلت لسفيان : مرفوع؟ قال: نعم .

[ ص: 23 ] 5350 - قال أحمد: وقد رويناه فيما مضى من حديث زكريا بن إسحاق، عن عمرو مرفوعا.

5351 - والمزني نقل متن هذا الحديث عقب قوله: " حتى يقام الظهر ". وإنما ذكره الشافعي بإسناده عقب قوله: "حتى تقام الصلاة" وأراد: صلاة الصبح.

5352 - فقد حكى عقبة عن بعض الناس أنه قال: يصليهما وإن فاتته الركعتان، ثم قال: وهذا خلاف الأثر.

5353 - ثم قد حكينا أنه قال: أحببنا له أن يقضيهما في يومه مطلقا لم يقيده.

5354 - ولكن في كتاب البويطي: إذا زالت الشمس لم تعادا واستحب القضاء على قرب الوقت؛ للأثر الذي ذكره عن ابن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية