5365 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : "
كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " لا يصلي أربعا لا يفصل بينهن إلا المكتوبة ". 5366 - أخبرناه
أبو بكر الفارسي قال: أخبرنا
أبو إسحاق الأصبهاني قال: حدثنا
أبو أحمد بن فارس قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، فذكره.
5367 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وروينا، عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول: "
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " يريد به: التطوع.
5368 - ولا يجوز توهين رواية
علي البارقي برواية من روى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه: "
صلى بالنهار أربعا لا يفصل بينهن بسلام ". لجواز الأمرين عند من يحتج بحديث
علي البارقي، ويكون قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير محمولا على أنه كذلك رآه وهو الأفضل عنده، حتى كان أكثر صلاته مثنى مثنى إلا المكتوبة، كما روي عنه إن كان محفوظا.
5369 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم:
ويسلم من الركعة والركعتين من الوتر. 5370 - واحتج بروايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع ،
[ ص: 28 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=650936أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ". 5371 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فذكر هذا الحديث.
5372 - ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله.