صفحة جزء
153 - الوتر

5440 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: سألت الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء؟ فقال: نعم. والذي أختار أن أصلي عشر ركعات، ثم أوتر بواحدة، فقلت للشافعي : فما الحجة في أن الوتر يجوز بواحدة؟ فقال: الحجة فيه: السنة والآثار:

5441 - فذكر ما أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر ، وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، [ ص: 54 ] عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح من حديث مالك.

التالي السابق


الخدمات العلمية