42 - قال: والخبر عنه خبران:
خبر عامة عن عامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بجمل ما فرض الله على العباد أن يأتوا به بألسنتهم وأفعالهم ويؤتوه من أنفسهم وأموالهم، وهذا ما لا يسع جهله. وخبر خاصة في خاص الأحكام لم تكلفه العامة، ولم يأت أكثره كما جاء الأول، وكلف علم ذلك من فيه الكفاية للقيام به دون العامة، وساق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الكلام في شرح كل واحد منهما.