صفحة جزء
5546 - قال الشافعي : وهم يكرهون أن ينقض وتره، ويقولون: إذا أوتر صلى مثنى مثنى.

5547 - أورده في خلافهم عليا رضي الله عنه، واحتج الشافعي لقوله في سنن حرملة بما في بعض الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر بعد الوتر، وتلك نافلة بعد الوتر في وقت قد يجوز فيه الوتر، وذلك أنه قبل صلاة الصبح.

التالي السابق


الخدمات العلمية