صفة الأمر والنهي 296 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ، وهو فيما أجاز لي روايته عنه: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال:
297 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قال بعض أهل العلم:
الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى توجد الدلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه أريد بالأمر الحتم. 298 - قال:
وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي منه على غير التحريم، وكذلك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
299 - وذكر ما أخبرنا
أبو بكر أحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=687908أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ذروني ما تركتكم؛ فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا" [ ص: 177 ] .
300 - قال وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه. حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة. وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. 301 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله: وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فأتوا منه ما استطعتم" أن يقول عليهم إتيان الأمر فيما استطاعوا لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا وفي الفعل استطاعة لأنه شيء يكلف. وأما النهي فالترك لأنه ليس بتكليف شيء يحدث إنما هو شيء يكف عنه.
[ ص: 178 ]