177 - من يجب عليه الصلاة
5718 - احتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: بآية الاستئذان والابتلاء في وجوب الفرائض على الإنسان بالبلوغ.
5719 - قال:
وفرض الله الجهاد، فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على من استكمل خمس عشرة سنة، بأن أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عام الخندق ابن خمس عشرة سنة، ورده عام أحد ابن أربع عشرة سنة.
5720 - وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرد في موضعه بإسناده.
5721 - وقال في مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي والربيع: ويؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل ابن سبع سنين.