صفحة جزء
183 - إمامة الصبي الذي لم يبلغ

5775 - احتج في كتاب البويطي: في جواز إمامته، وإن كان الاختيار ألا يؤم إلا بالغ بحديث عمرو بن سلمة الجرمي، مر بنا ركب وأنا غلام، وكان يؤم قومه وبحديث معاذ بن جبل حين كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصليها بقومه نافلة، وأقل ما في صلاة الغلام أن تكون نافلة.

5776 - أما حديث معاذ فقد مضى بإسناده.

التالي السابق


الخدمات العلمية