5896 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، عن
خالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن
مالك بن الحويرث قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658089أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: " إذا حضرت الصلاة فأذنا، ثم أقيما وليؤمكما أكبركما " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أوجه أخر عن
خالد. 5897 - ورواه
مسلمة بن محمد، عن
خالد قال: " وكنا يومئذ متقاربين في العلم ".
5898 - ورواه
إسماعيل، عن
خالد قال فيه قلت:
لأبي قلابة: " فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين ".
5899 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
إسماعيل، ومسلمة بن محمد المعنى واحد عن
خالد، فذكره.
5900 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: " هؤلاء قوم قدموا معا، فأشبهوا أن تكون قراءتهم وتفقههم سواء، فأمروا أن يؤمهم أكبرهم .
[ ص: 209 ] 5901 - وبهذا نأخذ
فيؤم القوم إذا اجتمعوا في الموضع ليس فيهم وال وليسوا في منزل أحد أن يقدموا أقرأهم وأفقههم وأسنهم. 5902 - فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفى به في الصلاة فحسن، وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن.
5903 - ويقدموا هذين معا على من هو أسن منهما ".
5904 - وأشار هاهنا وفي موضع آخر إلى بعض متن الحديث الذي أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا
أبو الفضل بن إبراهيم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12258أحمد بن سلمة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا
جرير، nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إسماعيل بن رجاء ، عن
أوس بن ضمعج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود الأنصاري ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=662588يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم .
[ ص: 210 ] 5905 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
أبي مسعود بإسناده: وإنما
قيل والله أعلم أن يؤمهم أقرؤهم، أن من مضى من الأئمة كانوا يسلمون كبارا، فيتفقهون قبل أن يقرؤوا القرآن، ومن بعدهم كانوا يقرؤون القرآن، ومن بعدهم كانوا يقرؤون صغارا قبل أن يتفقهوا فأشبه أن يكون من كان فقيها إذا قرأ من القرآن شيئا أولى بالإمامة؛ لأنه قد ينويه في الصلاة ما يعقل كيف يفعل فيه بالفقه، ولا يعلمه من لا فقه له.
5906 - قال:
وإذا استووا في الفقه والقراءة أمهم أسنهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمهم أسنهم فيما نرى والله أعلم أنهم كانوا مشتبهي الحال في القراءة والعلم، فأمر بأن يؤمهم أكبرهم سنا .
[ ص: 211 ] 5907 - قال: ولو كان فيهم ذو نسب فقدموا غير ذي نسب أجزأهم وإن قدموا ذا النسب إذا اشتبهت حالهم في القراءة والفقه كان حسنا؛ لأن الإمامة منزلة فضل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=943205قدموا قريشا ولا تقدموها ".
5908 - فأحب أن يقدم من حضر منهم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه لذلك موضع.
5909 - وقال في القديم:
فإن استووا يعني: في الفقه والقراءة، فكان فيهم قرشي أمهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=692704الأئمة من قريش " وقال:
"قدموا قريشا". 5910 - وكذلك
يؤمهم العربي إذا لم يكن فيهم قرشي، فإن استووا فأقدمهم هجرة، فإن استووا فأكبرهم سنا.