صفحة جزء
197 - الصلاة بغير أمر الوالي

5922 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " ويجزئ الرجل أن يقدم رجلا أو يتقدم فيصلي بقوم بغير أمر الوالي الذي يلي الصلاة أي صلاة حضرت، وكذلك إن كان للوالي شغل أو مرض أو نام أو أبطأ عن الصلاة " فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فتقدم للصلاة ".

التالي السابق


الخدمات العلمية