5948 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=662561الإمام ضامن. والمؤذن مؤتمن. اللهم فأرشد الأئمة واغفر للمؤذنين " .
[ ص: 224 ] 5949 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: يشبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم: " إن أتموا فصلوا في أول الوقت، وجاؤوا بكمال الصلاة في إطالة القراءة، والخشوع والتسبيح في الركوع والسجود، وإكمال التشهد، والذكر فيها؛ لأن هذا غاية التمام، وإن أجزأ أقل منه فلهم ولكم، وإلا فعليهم ترك الاختيار بعمد تركه، ولكم ما نويتموه فتركتموه؛ لاتباعهم بما أمرتم باتباعهم في الصلاة فيما يجزئكم، وإن كان غيره أفضل منه.
5950 - ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال: ويحتمل ضمنا لما عابوا عليه من المخافتة بالقراءة والذكر، فإما أن يتركوا ظاهرا أكثر الصلاة حتى يذهب الوقت، أو لم يأتوا في الصلاة بما يكون منه الصلاة مجزئة، فلا يحل لأحد اتباعهم.
5951 - ثم ساق الكلام إلى أن قال:
قال تبارك وتعالى: ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ويقال: نزلت في أمراء السرايا وأمروا إذا تنازعوا في شيء وذلك اختلافهم فيه أن يردوه إلى حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فحكم الله ثم حكم رسوله أن يؤتى بالصلاة في وقت وبما يجزئ به.