6024 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: وقال بعض الناس:
لا يقصر في أقل من ثلاث وزعم أن من حجته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=101191لا تسافر المرأة سفرا يكون ثلاثا إلا مع ذي محرم ". فقيل لبعض من قال هذا: وما سفر المرأة مما يقصر فيه الصلاة؟ أوما قلتم ما دون الثلاث سفر، وحكيتم ذلك في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=679402 "لا تسافر امرأة سفرا يكون ذلك السفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع ذي محرم" فقد جعل ما دون الثلاث سفرا، وقد نهيت المرأة أن تخلو في المصر مع الرجل، أفتقصر الصلاة في الخلو؟ إنما نهيت المرأة عن السفر مع غير محرم للحياطة لها.