6072 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد ، عن
ابن حرملة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=73351خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا " أو قال: "لم يصوموا". 6073 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية أبي سعيد: وأحب إلي
للمسافر أن يقصر، ولو أتم ما كانت عليه إعادة، لما وصفت من الدلالة بأنها رخصة، وكل ما كان رخصة أحببت قبوله، والاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وليس ترك الرخصة بإفساد للصلاة .
[ ص: 260 ] 6074 - ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان صلى شطر إمارته بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمنى، فأتم الصلاة وصلوا معه هل يجوز أن يقال: هذه صلاة غير مجزئة ولا يجزئ هذا لعالم.
6075 - وعاب
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود إتمام الصلاة بمنى، فقال
علقمة : " فقام فصلى بنا أربعا قال: فقلت له: أتفعل ما عبت؟ قال: الخلاف شر ".
6076 - فكل هذا
يدل على أنهم اختاروا القصر بقبول رخصة الله، ولم يروا التمام يفسد على أحد أتم.