216 -
قصر الصلاة لمن كان سفره في غير معصية 6172 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " فمن خرج يقطع سبيلا أو يخيف آمنا أو في معصية من المعاصي، لم يكن له أن يقصر ولا يأكل من الميتة ولو اضطر؛ لأن الله جل ثناؤه قال: (
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) .
6173 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في تفسير الآية إلى معنى ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
6174 - أخبرناه
أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا
أبو منصور العباس بن الفضل الضبي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في
قوله: ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) قال: غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم، فمن خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة، لم تحل له ".
6175 - وفي تفسير الكلبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذه الآية معنى ما رويناه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وقال: إنما أحله الله لمن كان في طاعته إذا اضطر إليه، فمن عدا على المسلمين بسيفه يخيف سبيلهم ويقطع طريقهم، فلا يحل له شيء مما حرم الله عليهم إذا اضطروا إليه قليلا ولا كثيرا ولا رخصة لهم فيها؛ لأنهم في معصية الله، وإن كان غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني: فلا حرج عليه أن يأكل منه شبعه .
[ ص: 283 ] 6176 - أخبرناه
أبو عبد الرحمن بن محبوب الدهان قال: أخبرنا
الحسين بن محمد بن هارون قال حدثنا
أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا
يوسف بن بلال قال حدثنا
محمد بن مروان، عن
الكلبي، فذكره.
6177 - وهذا الذي رواه
الكلبي في تفسير الآية يوافق ظاهرها، ورويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد بإسناد صحيح.
6178 - وفي حديث
شريك ، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ( غير باغ ولا عاد ) قال: العادي: الذي يقطع الطريق فلا رخصة له ولا كرامة.
[ ص: 284 ]