صفحة جزء
219 - الجمع بين الصلاتين بعذر المطر

6245 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر ، وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك، عن أبي الزبير المكي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر " قال مالك: أرى ذلك في مطر رواه مسلم في الصحيح، عن يحيى بن يحيى عن مالك .

[ ص: 300 ] 6246 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: أم جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر ولا مطر وقال: ما بين هذا وقت فلم يكن لأحد يعمد أن يصلي بالصلاة في حضر ولا مطر إلا في هذا الوقت، ولا صلاة إلا منفردة كما صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم.

6247 - وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقيما في عمره.

6248 - ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة آمنا مقيما لم يحتمل إلا أن يكون مخالفا لهذا الحديث، أو يكون الحال التي جمع فيها حالا غير الحال التي قرن فيها، فلم يجز أن يقال: جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين: أنه يوجد لكل واحد منهما وجه، وأن الذي رواهما معا واحد هو ابن عباس ، فعلمنا أن الجمعة في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده، فلم يكن إلا المطر. والله أعلم إذا لم يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة العامة فقلنا: إذا كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.

التالي السابق


الخدمات العلمية