219 -
الجمع بين الصلاتين بعذر المطر 6245 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا، nindex.php?page=showalam&ids=14184وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المكي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=658154صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر " قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أرى ذلك في مطر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 300 ] 6246 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: أم
جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر ولا مطر وقال: ما بين هذا وقت فلم يكن لأحد يعمد أن يصلي بالصلاة في حضر ولا مطر إلا في هذا الوقت، ولا صلاة إلا منفردة كما صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم.
6247 - وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقيما في عمره.
6248 - ولما جمع النبي صلى الله عليه وسلم
بالمدينة آمنا مقيما لم يحتمل إلا أن يكون مخالفا لهذا الحديث، أو يكون الحال التي جمع فيها حالا غير الحال التي قرن فيها، فلم يجز أن يقال: جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين: أنه يوجد لكل واحد منهما وجه، وأن الذي رواهما معا واحد هو
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فعلمنا أن الجمعة في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده، فلم يكن إلا المطر. والله أعلم إذا لم يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة العامة فقلنا:
إذا كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.