6262 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد أباح
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما دون الأخرى، وكان في القديم والإملاء يبيحه في وقت إحداهما، كيف كان أخف عليهم قياسا على السفر، وأباح في السفر الجمع بينهما في وقت إحداهما، واستحب أن يفعل في كل واحدة منهما ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
6263 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإذا جمع بينهما في وقت الآخرة، كان له أن يصلي بعد الأولى وينصرف، ويصنع ما بدا له؛ لأنه يروي في بعض الحديث أن بعض من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بجمع صلى معه المغرب، ثم أناخ بعضهم أباعرهم في منازلهم، ثم صلوا العشاء ومنازلهم فيما نرى حيث صلوا، وإنما صلوا العشاء في وقتها، وإذا صليتا في وقت الأولى منهما وإلى بينهما.