صفحة جزء
6556 - وقد حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الأصبهاني الحافظ قال: حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، [ ص: 387 ] عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة، فليأخذ على أنفه فلينصرف ".

6557 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن الفضل الشعراني قال: حدثنا جدي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا الفضل بن موسى ، فذكره غير أنه قال: " في صلاته فليأخذ على أنفه فلينصرف فليتوضأ ".

6558 - تابعه ابن جريج ، وعمر بن علي، عن هشام في وصله.

6559 - وفيه دلالة على أن ليس عليه أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج، وأن قول الله عز وجل: ( وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) خاص في الحرب ونحوها.

[ ص: 388 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية