36 -
الإمام ينصرف إلى منزله فيركع فيه أو يفصل بين الفريضة والتطوع بكلام أو غيره 6637 - أخبرنا
أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا
شافع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبو جعفر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16479عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
عمر بن عطاء بن أبي الخوار، nindex.php?page=hadith&LINKID=697151أن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. فقال: نعم. صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت " إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج " أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15697حجاج بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
[ ص: 410 ] 6638 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في سنن
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة: هذا ثابت عندنا وبه نأخذ.
6639 - وهذا في مثل ما روي،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يصلي ركعتي الفجر حين أقيمت الصلاة. فقال: " أصلاتان معا؟ ". 6640 - كأنه أحب أن يفصلها منها حتى تكون المكتوبات منفردات مع السلام يفصل بعد السلام.