صفحة جزء
[ ص: 9 ] كتاب صلاة الخوف

6697 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، رحمه الله قال: حدثنا أبو العباس [ ص: 10 ] محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: " قال الله عز وجل: ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) .

6698 - وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تلك المواقيت، وصلى الصلوات لوقتها [ ص: 11 ] فحوصر يوم الأحزاب، فلم يقدر على الصلاة في وقتها، وأخرها للعذر، حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد، وذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري، وفي آخره قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: ( فرجالا أو ركبانا ) ، وقد مضى بإسناده في أول كتاب الصلاة " 6699 - قال الشافعي: " فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرت فيها صلاة الحرب، قال الله عز وجل: ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) الآية. وقال: ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) . وذكر حديث صالح بن خوات .

6700 - ثم قال: فنسخ الله تعالى تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف بأن يصلوها كما أنزل الله، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه، ثم سنته حين صلاها في وقتها .

6701 - قال الشافعي في موضع آخر على من زعم أنها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة: "إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فهو عام إلا بدلالة لا يكون من فعله خاصا، حتى تأتينا الدلالة في كتاب أو سنة أو إجماع أنه خاص، ويكتفى بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن من بعده".

[ ص: 12 ] أخبرنا بهذا الكلام الأخير أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، فذكره.

[ ص: 13 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية