صفحة جزء
8 - لا أذان للعيدين

6854 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني الثقة، عن الزهري، أنه قال: "لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأبي بكر، ولا لعمر، ولا لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام فأحدثه الحجاج بالمدينة حين أمر عليها".

6855 - قال الشافعي: قال الزهري: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن فيقول: "الصلاة جامعة".

6856 - قال الشافعي: "فلا أذان إلا للمكتوبة لأنا لم نعلمه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للمكتوبة".

6857 - قال الشافعي في القديم في رواية الزعفراني: أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة" .

[ ص: 65 ] 6858 - قال أحمد: قد رويناه من حديث عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس في الخطبة.

6859 - وعن ابن عباس، وجابر في الأذان، وهو مخرج في الصحيحين.

6860 - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا عبد الملك - يعني ابن أبي سليمان عن عطاء ، [ ص: 66 ] عن جابر بن عبد الله قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة"، وذكر الحديث. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن نمير، عن عبد الملك.

[ ص: 67 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية