صفحة جزء
9 - التكبير في صلاة العيدين

6861 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الفقيه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرو بن شعيب، عن أبيه ، [ ص: 68 ] [ ص: 69 ] عن جده، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيد سبعا وخمسا، في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا، سوى تكبيرة الإحرام للصلاة".

6862 - ورواه المعتمر بن سليمان، عن عبد الله بن عبد الرحمن، وزاد، فيه: والقراءة بعدهما كلتيهما وقال: عن عبد الله بن عمرو.

6863 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه ، [ ص: 70 ] عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان "يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة".

6864 - بلغني عن أبي عيسى الترمذي، أنه قال: " سألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول.

6865 - قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، في هذا الباب هو صحيح أيضا.

[ ص: 71 ] 6866 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان "يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات".

6867 - وكذلك رواه عمرو بن خالد، عن ابن لهيعة.

6868 - ورواه ابن وهب، وأبو صالح، ومعلى بن منصور، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب.

6869 - قال محمد بن يحيى الذهلي: المحفوظ عندنا حديث خالد بن يزيد لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة، ومن سمع منه في القديم فهو أولى لأنه خلط بأخرة.

6870 - ورويناه من، حديث أولاد سعد القرظ، عن آبائهم، عن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

6871 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني جعفر بن محمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر: "كبروا في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا، وصلوا قبل الخطبة وجهروا بالقراءة".

[ ص: 72 ] 6872 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، أنه "كبر في العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهر بالقراءة".

6873 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحاق بن عبد الله، عن عثمان بن عروة، عن أبيه، أن أبا أيوب، وزيد بن ثابت: "أمرا مروان أن يكبر في صلاة العيدين سبعا وخمسا".

6874 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع مولى ابن عمر قال: " شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة: خمس تكبيرات قبل القراءة ".

6875 - قال الشافعي في القديم: " وقال بعض الناس: يكبر أربعا في الأولى بالتي يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع، ثم يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا.

6876 - وعاب علينا قولنا وزعم أنا إنما، رويناه عن أبي هريرة، لا عن غيره.

6877 - وأحسبه قد علم أن قد رويناه عن غير أبي هريرة .

[ ص: 73 ] 6878 - وقال: قول ابن مسعود أحق أن يؤخذ به، فقيل له: إن تكبيرة العيدين من الأمر الذي لا يجهله العلماء، ولا نحسب ابن مسعود يخالف فيه أصحابه ولو فعل رحمة الله عليه كان الثابت عندنا عن أهل الإمامة قول أهل المدينة ولو لم يكن فيه عندنا فيه إلا فعل أبي هريرة تكبيره في دار الهجرة والسنة، وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمه وعلمهم به، علمنا أنه لم يكبر بهم خلاف تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله.

6879 - ولو خفي عليه تكبير النبي صلى الله عليه وسلم علموه إياه، وأنكروا عليه خلافه، ولم يكن ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلم منه ليسوا كأهل المدينة، وتكبير أبي هريرة عام لأنه بين ظهراني المهاجرين، والأنصار وأهل العلم.

6880 - أخبرنا محمد بن أبي المعروف الفقيه قال: حدثنا بشر بن أحمد الإسفراييني قال: حدثنا حمزة بن محمد الكاتب قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن رسول أبي موسى، وحذيفة عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصلاة في العيدين كالتكبير على الجنائز أربع، وأربع سوى تكبيرة الافتتاح والركوع".

6881 - قال أحمد: "هذا الرسول مجهول غير مسمى في هذه الراوية".

6882 - وقد روى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن أبي عائشة، أن سعيد بن العاص، سأل أبا موسى، وحذيفة كيف كان رسول الله [ ص: 74 ] صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان "يكبر أربعا تكبيره على الجنائز"، فقال حذيفة: صدق.

6883 - وعبد الرحمن قد ضعفه يحيى بن معين.

6884 - والمشهور من هذه القصة: أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود، بأربع في الأولى قبل القراءة، وأربع في الثانية بعد القراءة ويركع بالرابعة ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

6885 - كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي وغيره، عن شيوخهم، ولو كان عند أبي موسى فيه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يسأله عن ابن مسعود.

6886 - وروي عن علقمة، عن عبد الله، أنه قال: "خمس في الأولى، وأربع في الثانية" وهذا يخالف الرواية الأولى عنه، ثم الجواب عن فتواه ما ذكره الشافعي.

6887 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: " فإذا ابتدأ الإمام صلاة العيدين كبر للدخول في الصلاة، ثم افتتح كما يفتتح في المكتوبة فقال: ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ) وما بعدها ثم كبر سبعا ليس فيها تكبيرة الافتتاح ثم قرأ وركع وسجد "، وقال: وكما وصفت روي عن ابن عباس.

[ ص: 75 ] 6888 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أخبرنا حميد، عن عمار مولى بني هاشم، عن ابن عباس، أنه "كبر في العيد في الركعة الأولى سبعا، ثم قرأ وكبر في الثانية خمسا".

6889 - وروينا عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: "يحمد الله بين التكبيرتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم".

6890 - ورويناه عن عطاء بن أبي رباح.

[ ص: 76 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية