18 - الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد
6971 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
محمد بن النعمان، عن
أبي قيس الأودي، عن
هذيل، أن
عليا، "أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في المسجد". 6972 - وفيما بلغه عن
أبي أحمد الكوفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
أبي قيس، عن
هذيل، عن
علي، مثله.
6973 - وبإسناده قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن
ليث، عن
الحكم، عن
حنش بن المعتمر، أن
عليا قال: "صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات، ركعتان للسنة، وركعتان للخروج".
6974 - قال:
nindex.php?page=showalam&ids=16349وابن مهدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، أن
عليا، "أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين" .
[ ص: 102 ] 6975 - وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن بعض، أصحابه أن
عليا. فذكره
[ ص: 103 ] 6976 - أنبأنيه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13291عبد الله بن شيرويه قال: حدثنا
بندار، فذكره غير أنه لم يقل في المسجد.
6977 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وهذان حديثان مختلفان.
6978 - قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: "يحتمل أن يكون المراد بالأول ركعتين مفصولتين تحية للمسجد، وركعتين أخريين للعيد".
6979 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ونحن نقول: إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام "يكبر في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة".
6980 - وهم يقولون: الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو.
6981 - قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، أنه كان
"إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد".
6982 - وفي رواية أخرى أمر مولاه
عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم كصلاة أهل المصر، ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم.
6983 - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين وعكرمة، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، وعطاء: يصلي ركعتين.
[ ص: 104 ]