صفحة جزء
18 - الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد

6971 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي، عن شعبة، عن محمد بن النعمان، عن أبي قيس الأودي، عن هذيل، أن عليا، "أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربع ركعات في المسجد".

6972 - وفيما بلغه عن أبي أحمد الكوفي، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل، عن علي، مثله.

6973 - وبإسناده قال: قال الشافعي، عن ابن علية، عن ليث، عن الحكم، عن حنش بن المعتمر، أن عليا قال: "صلوا يوم العيد في المسجد أربع ركعات، ركعتان للسنة، وركعتان للخروج".

6974 - قال: وابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، أن عليا، "أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد ركعتين" .

[ ص: 102 ] 6975 - وكذلك رواه محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن بعض، أصحابه أن عليا. فذكره

[ ص: 103 ] 6976 - أنبأنيه أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا عبد الله بن شيرويه قال: حدثنا بندار، فذكره غير أنه لم يقل في المسجد.

6977 - قال الشافعي: وهذان حديثان مختلفان.

6978 - قال الشيخ أحمد: "يحتمل أن يكون المراد بالأول ركعتين مفصولتين تحية للمسجد، وركعتين أخريين للعيد".

6979 - قال الشافعي: ونحن نقول: إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام "يكبر في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة".

6980 - وهم يقولون: الصلاة مع الإمام ولا جماعة إلا حيث هو.

6981 - قال الشيخ أحمد وروينا عن أنس بن مالك، أنه كان "إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد".

6982 - وفي رواية أخرى أمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم كصلاة أهل المصر، ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم.

6983 - وهو قول محمد بن سيرين وعكرمة، وعن الحسن، وعطاء: يصلي ركعتين.

[ ص: 104 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية