21 - قضاء صلاة العيد
7010 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم " سن صلاة العيد بعد الشمس، وسن مواقيت الصلوات، وكان فيما سن دلالة أنه إن جاء وقت صلاة مضى وقت التي قبلها، فلم يجز أن يكون آخر وقتها إلا إلى وقت الظهر؛ لأنها صلاة وقت يجمع فيها، ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج بالناس من الغد إلى عيدهم قلنا به، وقلنا أيضا: فإن لم يخرج بهم من الغد، خرج بهم من بعد الغد وقلنا: يصلي في يومه بعد الزوال ". 7011 - قال في القديم: ورواه عن
هشيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937جعفر بن أبي وحشية، عن
أبي عمير بن أنس قال: ولو نعلم هذا ثابتا أخذنا به.
7012 - حدثنا
أبو جعفر المستملي قال: أخبرنا
أبو سهل الإسفراييني قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13932داود بن الحسين البيهقي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال: أخبرنا
هشيم، عن
أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية ح.
7013 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا
أبو بكر بن أبي إسحاق الفقيه قال: أخبرنا
العباس بن الفضل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال: حدثنا
[ ص: 112 ] nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر قال: سمعت
أبا عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672900أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا صياما في رمضان فجاء ركب، فشهدوا أنهم رأوه بالأمس، "فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا بقية يومهم وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم". 7014 - لفظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وحديث
هشيم بمعناه، وقال في آخره:
nindex.php?page=hadith&LINKID=700520فأمرهم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، وهذا إسناد صحيح.
7015 - وعمومة
أبي عمير من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه علية ثقات.
7016 - ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي بن حراش، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهما
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في كتاب السنن.
7017 - وظاهر هذا أنه أمرهم بالخروج من الغد ليصلوا صلاة العيد، وذلك بين في رواية
هشيم، ولا يجوز حمله على أن ذلك كان لكي يجتمعوا فيه فيدعوا، وليرى كثرتهم من غير أن يصلوا صلاة العيد كما أمر الحيض بأن يخرجن ولا يصلين صلاة العيد؛ لأن الحيض شهدته على طريق التبع لغيرهن، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وهاهنا أمرهم بأن
[ ص: 113 ] يخرجوا لعيدهم من الغد، ولم يأمرهم باعتزال الصلاة، وكان هذا أولى بالبيان لكونهم من أهل سائر الصلوات، وكون الحيض بمعزل من سائر الصلوات.
7018 - وقد استعمل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز هذه السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بمثل ما أمر به .
[ ص: 114 ]