صفحة جزء
3 - العمل في الجنائز

7321 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي قال: "حق على الناس غسل الميت، والصلاة عليه، ودفنه لا يسع عامتهم تركه، فإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله".

7322 - قال أحمد: روينا في حديث البراء بن عازب فيما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع الجنائز.

[ ص: 219 ] 7323 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حق المسلم على أخيه المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات " مخرج في الصحيح من حديث الأوزاعي وغيره.

7324 - قال أبو علي الزعفراني في كتاب القديم: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، أو غيره، وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: " صدر المسلمون فمروا بامرأة بالبيداء ميتة فما رفعوا لها رأسا، إلى أن مر بها رجل يقال له: كليب، فقام عمر على المنبر فتوعد الناس فقال: لو أعلم أن أحدا أمر بها فلم يجبها لفعلت به، وفعلت، وسأل ابن عمر فقال: لم أرها ثم قال: لعل الله أن يرحم كليبا، فطعن معه غداة طعن ".

7325 - ورواه الشافعي في القديم، عن القاسم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن رجلا، مات فانقطع الحديث من الأصل.

7326 - وقد أخرجناه في موضع آخر من حديث الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه بهذا المعنى، ومن حديث الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر نحوه .

[ ص: 220 ] 7327 - وقال الشافعي في رواية أبي سعيد: وأحب تعجيل دفن الميت إذا بان موته.

7328 - قال أحمد: وفي حديث حصين بن وحوح في قصة طلحة بن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "عجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله".

[ ص: 221 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية