صفحة جزء
4 - باب غسل الميت

7329 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، "أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميص". هذا مرسل .

[ ص: 222 ] 7330 - وقد رويناه في، حديث محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة، موصولا.

7331 - وفي حديث ابن بريدة، عن أبيه، موصولا.

7332 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: " أقل ما يجزئ من غسل الميت: الإنقاء، وأقل ما أحب أن يغسل ثلاثا، فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس، فإن لم يبلغ ما يجب فسبع، ولا يغسله بشيء من الماء إلا ألقى فيه كافورا للسنة ".

7333 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن أيوب بن أبي تميمة، عن ابن سيرين، عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة منهن كافورا أو شيئا من كافور" [ ص: 223 ] زاد فيه غير الشافعي: " فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: "أشعرنها إياه" يعني إزاره.

7334 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا القعنبي، فيما قرأ على مالك فذكره بزيادته. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.

[ ص: 224 ] 7335 - وفي رواية حفصة، عن أم عطية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".

7336 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن فذكره [ ص: 225 ] أخرجاه في الصحيح من حديث إسماعيل ابن علية.

7337 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا بعض، أصحابنا، عن ابن جريح، عن أبي جعفر، "أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا".

7338 - وأخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة، عن عطاء قال: "يجزئ في غسل الميت مرة".

7339 - قال: وقال عمر بن عبد العزيز: ليس فيه شيء مؤقت.

7340 - وكذلك بلغنا عن ثعلبة بن أبي مالك.

[ ص: 226 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية