صفحة جزء
8 - غسل المسلم ذا قرابته من المشركين، والغسل من غسل الميت

7363 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: "لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته، ويدفنه، ولكن لا يصلي عليه" واحتج بما أمر به عليا في أبي طالب.

7364 - وقد مضى بإسناد الشافعي في كتاب الطهارة.

7365 - قال: "وأحب لمن غسل الميت أن يغتسل، وليس بالواجب عليه عندي والله أعلم".

7366 - وقد جاءت أحاديث في ترك الغسل منها: "لا تنجسوا موتاكم".

[ ص: 234 ] 7367 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال: حدثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي قال: حدثنا أبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنجسوا موتاكم فإن الميت ليس بنجس حيا ولا ميتا".

7368 - هكذا رواه مرفوعا، وقد روي موقوفا.

[ ص: 235 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية