8 - غسل المسلم ذا قرابته من المشركين، والغسل من غسل الميت
7363 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "لا بأس أن
يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبع جنازته، ويدفنه، ولكن لا يصلي عليه" واحتج بما أمر به
عليا في أبي طالب. 7364 - وقد مضى بإسناد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب الطهارة.
7365 - قال:
"وأحب لمن غسل الميت أن يغتسل، وليس بالواجب عليه عندي والله أعلم".
7366 - وقد جاءت أحاديث في ترك الغسل منها:
"لا تنجسوا موتاكم". [ ص: 234 ] 7367 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا
إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال: حدثنا
أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تنجسوا موتاكم فإن الميت ليس بنجس حيا ولا ميتا". 7368 - هكذا رواه مرفوعا، وقد روي موقوفا.
[ ص: 235 ]