صفحة جزء
10 - غسل المرأة وتكفينها

7388 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا الثقة، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية قالت: "ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها" .

[ ص: 243 ] 7389 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "غسلت وكفنت ابنته".

7390 - وبحديثها يحتج الذي عاب على مالك رحمه الله قوله: "ليس في غسل الميت شيء يوقت، ثم يخالفه في غير موضع" قال أحمد: أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري، وأخرجه مسلم من حديث يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بن حسان.

7391 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد: "والمرأة تخالف الرجل في الكفن، إذا كان موجودا فتلبس الدرع، وتؤزر، وتعمم، وتلف، ويشد ثوب على صدرها، وتجمع ثيابها".

7392 - وأحب أن يجعل الإزار دون الدرع، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في ابنته.

7393 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني نوح بن حكيم الثقفي، وكان قارئا للقرآن، عن رجل، من بني عروة بن مسعود يقال له: داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 244 ] عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما " أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا ".

[ ص: 245 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية