صفحة جزء
35 - الجلوس على القبور

7803 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: " وأكره وطء القبور والجلوس والاتكاء عليه، إلا أن لا يجد الرجل السبيل إلى قبر ميته إلا بأن يطأه، فذلك موضع ضرورة، فأرجو حينئذ أن يسعه إن شاء الله قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: لا بأس بالجلوس على القبر، وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغوط ".

7804 - قال الشافعي: وليس هذا عندنا كما قال، وإن كان نهي عنه للمذهب فهو منهي عنه وقد نهي عنه مطلقا لغير المذهب.

[ ص: 354 ] 7805 - قال الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن محمد بن المنكدر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا موفيا - يعني متكئا - على قبر فقال: "انزل عن القبر".

7806 - قال: وأخبرني إبراهيم بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: تبعت جنازة مع أبي هريرة، فلما كنا دون القبر جلس أبو هريرة ثم قال: "لأن أجلس على جمرة فتحرق ردائي ثم قميصي ثم إزاري ثم تفضي إلى جلدي أحب إلي من أن أجلس على قبر امرئ مسلم".

7807 - قال أحمد: وقد ثبت معنى حديث أبي هريرة هذا مرفوعا.

7808 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق، ومحمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق، ببغداد وقالا: أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال: حدثنا الحسن بن مكرم قال: حدثنا علي بن عاصم قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد العزيز الدراوردي، عن سهيل.

[ ص: 355 ] 7809 - وقد مضى في حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه "نهى أن يقعد الرجل على القبر".

7810 - وروينا في الحديث الثابت، عن أبي مرثد الغنوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".

7811 - فأما الذي رواه محمد بن أبي حميد، عن محمد بن كعب القرظي، أنه قال: إنما قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جلس على قبر يتبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة من نار" فهذا يشبه أن يكون تأويلا عن جهة من محمد بن كعب إن صح ذلك.

7812 - ومحمد بن أبي حميد ضعيف عند أهل العلم بالحديث.

7813 - والذي روي في، معناه عن زيد بن ثابت، تأويل، وقد بين راوي حديث النهي أنه عام.

7814 - وحديث علي في توسده القبر واضطجاعه منقطع وموقوف.

7815 - والذي روي عن ابن عمر، من جلوسه على القبر، لا يرد حديث النهي ولا يخصصه لجواز أن يكون لم يبلغه، ولو بلغه لانتهى عنه، والله أعلم.

[ ص: 356 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية