7907 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع [ ص: 32 ] قال: قال:
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه، عن
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651362 " إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون" .
7908 - وعن
عمرو بن الهيثم ، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن
عاصم ، عن
علي ، مثله.
7909 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : بهذا نقول، وهو موافق السنة.
7910 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال
عباد ،
ومحمد بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651362 "فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون" .
7911 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
ثمامة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر : أنه كتب له السنة، فذكر هذا.
7912 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا، يقولون: إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولها، وكان في كل خمس شاة إلى أن يبلغ خمسين ومائة، ثم في كل خمسين حقة، وهذا قول متناقض لا أثر ولا قياس، فيخالفون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم،
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر ،
وعمر ، والثابت عن
علي عندهم، إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ، وشيء يغلط به، عن
علي رضي الله عنه
[ ص: 33 ] .
7913 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وكثير من الحفاظ أحالوا في حديث
علي رضي الله عنه بالغلط على
عاصم بن ضمرة ، وقالوا: قد روي في هذا الحديث ثلاثة أحكام بخلاف ما رواه سائر الناس منها: ما ذكر في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة رجعت الفريضة إلى أولها، وقد خولف فيه، ومنها: ما ذكر في المصدق إذا أخذ سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين، وإذا أخذوا سنا دون سن، ردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين، وهذا بخلاف رواية الناس في العشرة، ومنها: ما ذكر في الإبل إذا كانت خمسا وعشرين، ففيها خمس شياه، وهذا بخلاف رواية الناس.