7915 - قال:
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يأخذ بهذا، والثابت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=668665 "أن في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر " .
7916 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قال
عباد ومحمد بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب:
nindex.php?page=hadith&LINKID=668665 "في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر" وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يأمر عماله بذلك. قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12547أبو كامل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
ثمامة قال: أعطاني، يعني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك كتابا كتبه له
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=668665 "هذه فريضة الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ".