صفحة جزء
7 - السن التي تؤخذ في الغنم

[ ص: 47 ] 7956 - أخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان قال: حدثنا بشر بن عاصم ، عن أبيه،: أن عمر ، رضي الله عنه استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ، ومخاليفها، فخرج مصدقا، فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم، فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذ منه، فأمسك حتى لقي عمر ، فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم، نعد عليهم بالغذاء، ولا نأخذه منهم، فقال له عمر : اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة، يروح بها الراعي على يده، وقل لهم: لا آخذ منكم الربى، ولا الماخض، ولا ذات الدر، ولا الشاة الأكولة [ ص: 48 ] ، ولا فحل الغنم، وخذ العناق، والجذعة، والثنية، فذلك عدل بين غذاء المال وخياره " .

7957 - قال الشافعي في رواية أبي سعيد : وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه مصدقا: "إياك وكرائم أموالهم" ، وكرائم الأموال فيما هو أعلى بين كل ما يجوز ضحية.

التالي السابق


الخدمات العلمية