7 -
السن التي تؤخذ في الغنم [ ص: 47 ] 7956 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15214وأبو زكريا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14666وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال: حدثنا
بشر بن عاصم ، عن أبيه،: أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، رضي الله عنه استعمل
أبا سفيان بن عبد الله على
الطائف ، ومخاليفها، فخرج مصدقا، فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم، فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذ منه، فأمسك حتى لقي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال له: اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم، نعد عليهم بالغذاء، ولا نأخذه منهم، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة، يروح بها الراعي على يده، وقل لهم: لا آخذ منكم الربى، ولا الماخض، ولا ذات الدر، ولا الشاة الأكولة
[ ص: 48 ] ، ولا فحل الغنم، وخذ العناق، والجذعة، والثنية، فذلك عدل بين غذاء المال وخياره " .
7957 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لمعاذ حين بعثه مصدقا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=710377 "إياك وكرائم أموالهم" ، وكرائم الأموال فيما هو أعلى بين كل ما يجوز ضحية.