7968 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية بعض أصحابنا عنه: "إلا أن يتطوع بأعلى منها، فيقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصدقة من المتطوع".
7969 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روينا في حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=701164 nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، وأنه وجد مال رجل قد وجبت فيه ابنة مخاض، فأتاه بناقة فتية، عظيمة، سمينة، فلم يأخذها حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك" قال: فها هي ذه قد جئتك بها فخذها قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة،. 7970 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال: حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن
يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن
عمارة بن عمرو بن حزم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، فذكره في حديث طويل.
7971 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في "القديم" : ثم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان قال: أخبرني رجلان، من
أشجع : أن
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة ، " كان يأتيهم مصدقا، فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها "
[ ص: 52 ] .
7.972 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14696أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فذكره بمثله.
7973 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يدل على ترك فرق الغنم، وعلى أخذ الجذعة والثنية، وذلك ما يجوز أضحية: الثنية من المعز، والجذعة من الضأن.
7974 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة دليل على ترك فرق الغنم، ثم ساق الكلام إلى أن قال: فقد قال بعضهم: يفرق الغنم فرقين، ثم يخير رب المال، فيختار أحد الفرقين، ثم يأخذ المصدق من الفرق الثاني ما شاء غير ما استثني له، وقال بعضهم: يفرقها ثلاث فرق، فيختار صاحب المال، ويرد المصدق، ثم يأخذ من الثلث الأوسط ".
7975 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد روينا القول الأول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة .
7976 - وروينا القول الآخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
7977 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أنه لقي
سعدا ، فقال: "إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثا، ثم يختار صاحب الغنم الثلث، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين".
[ ص: 53 ]