8 -
إذا أنتجت ماشية، وهي نصاب، قبل الحول، عد بالنتاج على رب المال 7978 - واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث
سفيان بن عبد الله ، وقد مضى ذكره، ورواه في "القديم" من وجه آخر، فقال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
ثور بن زيد الذيلي ، عن
ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي ، عن جده
سفيان بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعثه مصدقا، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل، ولا تأخذ منه شيئا، فلما قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : نعم تعد عليهم بالسخلة، يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره "
[ ص: 54 ] .
7979 - أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=17336أبو زكريا قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا
القعبني ، فيما قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فذكره بمثله، إلا أنه قال: "وذلك عدل بين غذاء المال وخياره".
[ ص: 55 ]