11 - باب
صدقة الخلطاء [ ص: 61 ] 7992 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: جاء الحديث
"لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" .
7993 - أخبرنا
أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ قال: حدثنا
الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق ، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى
البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر الكتاب، وذكر فيه ما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح، عن
الأنصاري .
7994 - وقال
ابن المنذر : وثبت ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وروي مثله عن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
7995 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : "فالذي لا شك فيه أن الخليطين الشريكين لم يقسما الماشية، وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم، فتوجد الإبل في يد أحدهما، فتؤخذ منه صدقتها، فيرجع على شريكه بالسوية"
[ ص: 62 ] .
7996 - قال: وقد يكون الخليطان لرجلين يتخالطان بماشيتهما، وإن عرف كل واحد منهما ماشيته، ولا يكونان خليطين حتى يروحا، ويسرحا، ويسقيا معا، وتكون فحولهما مختلطة، فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال "، ثم ساق الكلام إلى أن قال: وما قلت في الخلطاء معنى الحديث نفسه، ثم قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح وغيره من أهل العلم.
7997 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن النفر تكون لهم أربعون شاة؟ قال: "عليهم شاة".
7998 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الأربعين.
7999 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد : في قوله: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة، لأنها إذا فرقت، ففيها ثلاث شياه.
8000 - ولا يجمع بين متفرق، رجل له مائة شاة، وآخر له مائة شاة وشاة، فإذا تركا على افتراقهما، كانت فيها شاتان، وإذا اجتمعت كانت فيها ثلاث شياه.
8001 - ورجلان لهما أربعون شاة، فإذا افترقت، فلا شيء فيها، إذا اجتمعت ففيها شاة
[ ص: 63 ] .
8002 - فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة، وخشية أخرى وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة، وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر، فأمر أن نقر كلا على حاله، إن كان مجتمعا صدق مجتمعا، وإن كان متفرقا صدق متفرقا.
8003 - وأما قوله: وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فجماعه أن يكون للرجلين مائة شاة، ولا يكون غنم كل واحد منهما معروفة، فتؤخذ الصدقة؛ الشاة من غنم أحدهما، فيرجع المأخوذة منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة إذا كان عدد غنمهما واحدا، فإن كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم، ولشريكه ثلثاها، رجع المأخوذة منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة، وبسط الكلام في هذا.
[ ص: 64 ]