صفحة جزء
12 - باب من تجب عليه الصدقة؟

[ ص: 65 ] 8004 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: وفي قول الله تبارك وتعالى: ( خذ من أموالهم صدقة ) ، بين أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة، سواء كان بالغا أو صبيا، صحيحا أو معتوها.

8005 - واحتج في موضع آخر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة" ، فدل على أنه إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك.

8006 - قال الشافعي فيما سمعنا: كما يجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه، جناية، أو ميراث منه، أو نفقة.

8007 - قال: الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله : ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك، إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك، أنا لا نخالف الواحد من [ ص: 66 ] أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخالفه غيره منهم، كانت لنا لهذا حجة عليك وأنتم تروون، عن علي بن أبي طالب : أنه ولي بني أبي رافع أيتاما، فكان يؤدي الزكاة، عن أموالهم ونحن نرويه عنه، وعن عمر بن الخطاب ، وعائشة ، وابن عمر ، وغير هؤلاء، مع أن أكثر التابعين قبلنا يقولون به، وقد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه منقطع.

التالي السابق


الخدمات العلمية