12 - باب
من تجب عليه الصدقة؟ [ ص: 65 ] 8004 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: وفي قول الله تبارك وتعالى: (
خذ من أموالهم صدقة ) ، بين أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة، سواء كان بالغا أو صبيا، صحيحا أو معتوها.
8005 - واحتج في موضع آخر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=668663 "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة" ، فدل على أنه إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك.
8006 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما سمعنا: كما يجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه، جناية، أو ميراث منه، أو نفقة.
8007 - قال:
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في موضع آخر في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبي عبد الله : ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك، إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك، أنا لا نخالف الواحد من
[ ص: 66 ] أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخالفه غيره منهم، كانت لنا لهذا حجة عليك وأنتم تروون، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : أنه ولي
بني أبي رافع أيتاما، فكان يؤدي الزكاة، عن أموالهم ونحن نرويه عنه، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وغير هؤلاء، مع أن أكثر التابعين قبلنا يقولون به، وقد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه منقطع.